نظرية الأجور في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٨خاتمة في تحصيل أهم نتائج البحث
تناول هذا البحث عنوان " نظرية الأجور في الفقه الإسلامي" على فصلين، الفصل الأول:
التعريف بمصطلحات البحث وتمييزها عما يشابهها وتحته مبحثان، المبحث الأول تناول
التعريفات والمبحث الثاني تناول الألفاظ ذات الصلة بالأجر والفصل الثاني يتحدث عن مشروعية الإجارة وأنواعها وشروطها.
ومن خلال هذه الرحلة الممتعة خلصنا إلى ما يلي:
تعد الإجارة موردا أساسيا لكثير من الناس، سواء في ذلك إجارة الأبدان أم إجارة الأعيان، شرع الله تعالى الإجارة تيسيرا على الناس، وتسهيلا لهم في معاشهم،
وليست هذه المشروعية على إطلاقها، بل هي مقيدة بقيود تضمن أمن المجتمع وسلامته، وتمنع النزاع والخلاف.
- الأصل أن الإجارة ترد على المنافع لا الأعيان فلا يصح العقد على استهلاك العين
في الإجارة.
يصح القول
بوجود
خلاف في هذا العصر في أخذ الأجر على القربات الدينية التي
تصح النيابة فيها لأن الفقهاء اختلفوا في أخذ الأجرة عليها حين كان للقائمين بها أرزاق من بيت المال، أما في زماننا وقد انقطعت الأرزاق فينبغي ألا يكون هناك خلاف في الاستئجار عليها، لأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان.
إن استئجار الأجير بحصة شائعة من الإنتاج كعمل السائق في قيادة وسيلة النقل مقابل نسبة مئوية من الغلة، يجوز عند بعض المالكية وبعض الحنفية إن جرى العرف
على ذلك، ويجوز عند الحنابل وبعض السلف ولو لم يجر العرف عليه.
{50)