نظرية الأجور في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧الأصل أن الإجارة ترد على المنافع لا الأعيان فلا يصح استهلاك العين في الإجارة. لا يصح القول بوجود خلاف في هذا العصر في أخذ الأجر على القربات الدينية التي تصح النيابة فيها، لأن الفقهاء اختلفوا في أخذ الأجرة عليها حين كان للقائمين بها أرزاق من بيت المال، أما في زماننا فقد انقطعت الأرزاق فينبغي ألا يكون هناك
خلاف في الاستئجار عليها، لأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان.
إن استئجار الأجير بحصة شائعة من الإنتاج كعمل السائق في قيادة وسيلة النقل الغلة مقابل نسبة مئوية من ، يجوز عند بعض المالكية وبعض الحنفية إن جرى العرف على ذلك، ويجوز عند الحنابلة و بعض السلف ولو لم يجر العرف عليه.
٧ / ٦٨
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.