أسباب الخلاف بين العلماء، وتطبيقاتها من خلال كتاب قواعد الإسلام للإمام إسماعيل بن موسى الجيطالي العبري، محمد بن إبراهيم بن محمد

أسباب الخلاف بين العلماء

الجزء ١ · صفحة ٧٥

ذهب أصحابنا (?)، والحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (4)، إلى أن المشروع في التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين، وذهب أحمد إلى أن الضربة الواحدة مجزئة (5)، وهو قول الشافعي في القديم (6).

وسبب

الخلاف تعارض الروايات؛ فالجمهور استدل بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه

قال: (تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربنا ضربة للوجه، وضربة لليدين) (7).

واستدل الإمام أحمد بحديث عمار أيضا قال: بعثني رسول الله له في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي، فقال: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه

بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما

وجهه

المطلب الرابع: الاختلاف في الأدلة التبعية:

(A)

قسم علماء الأصول الأدلة الشرعية باعتبار اتفاقهم على الاحتجاج بها أو عدم ذلك، إلى

ثلاثة أقسام (9):

(?) انظر: الجيطالي، القواعد، مرجع سابق، ج?، ص ???، والشماخي الإيضاح، مرجع سابق، ج?، ص???، والسالمي، شرح الجامع، مرجع سابق، ج ?، ص 286، والبهلاني، نثار، الجوهر، مرجع سابق، ج?، ص??. (?) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج 1، ص 45.

(?) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج?، ص???. (4) انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج?، ???-???.

(5) انظر: ابن و قدامة، المغني، مرجع سابق، ج?، ص???.

(1)

انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج?، ص???.

(7) الإمام الربيع، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 171، ص76.

(?) البخاري، صحيح البخاري رقم الحديث: 347، ج 1، ص77.

(?) انظر: زيدان، عبد الكريم الوجيز في أصول الفقه، ط2. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1407هـ - 1987م)،

ص 148.

-77 -