أسباب الخلاف بين العلماء
الجزء ١ · صفحة ٨٢المبحث الأول
الطهارات
المطلب الأول: مسألة غسل اليدين مع المرفقين
وذلك في الوضوء، عندما يريد المتوضئ غسل يديه؛ هل المرفقان داخلان مع اليدين؛ فيجب
غسلهما، أو غير داخلين؛ فلا يجب غسلهما.
الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة:
غسل اليدين واجب بنص الكتاب، قال تعالَى: {فَأَغْسِلُو أَوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ
المائدة: 6، واختلفوا في غسل المرفق مع اليد على قولين: القول الأول: غسل المرفقين واجب، وهو قول الجمهور؛ الإباضية (?)، والحنفية (2)، والشافعية (?)، والمالكية (4)، والحنابلة (5)، وهذا هو قول الإمام الجيطالي (6).
القول الثاني: لا يجب غسل المرفقين، وهو قول زفر (?)، وروي عن مالك (?)، ا، ويوجد قول عند الإباضية (9).
(?) انظر: الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج ?، ص??، والسالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص??،
والبهلاني، نثار، الجوهر، مرجع سابق، ج?، ص???.
(?) انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص6.
(?) انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج?، ص 385. (4) انظر: ابن رشد بداية المجتهد مرجع سابق، ج?، ص??. (5) انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص??. (6) انظر: الجيطالي، القواعد، مرجع سابق، ج1، ص 242.
(?) انظر السرخسي المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص6.
(?) انظر: الحطاب الرعيني، محمد بن محمد الطرابلسي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط?. (د. م: دار الفكر،
1412هـ - ????م)، ج?، ص???.
(?) انظر: السالمي، معارج الآمال،
مرجع سابق، ج?، ص??.
- VT-