أسباب الخلاف بين العلماء، وتطبيقاتها من خلال كتاب قواعد الإسلام للإمام إسماعيل بن موسى الجيطالي العبري، محمد بن إبراهيم بن محمد

أسباب الخلاف بين العلماء

الجزء ١ · صفحة ٨٢

المبحث الأول

الطهارات

المطلب الأول: مسألة غسل اليدين مع المرفقين

وذلك في الوضوء، عندما يريد المتوضئ غسل يديه؛ هل المرفقان داخلان مع اليدين؛ فيجب

غسلهما، أو غير داخلين؛ فلا يجب غسلهما.

الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة:

غسل اليدين واجب بنص الكتاب، قال تعالَى: {فَأَغْسِلُو أَوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ

المائدة: 6، واختلفوا في غسل المرفق مع اليد على قولين: القول الأول: غسل المرفقين واجب، وهو قول الجمهور؛ الإباضية (?)، والحنفية (2)، والشافعية (?)، والمالكية (4)، والحنابلة (5)، وهذا هو قول الإمام الجيطالي (6).

القول الثاني: لا يجب غسل المرفقين، وهو قول زفر (?)، وروي عن مالك (?)، ا، ويوجد قول عند الإباضية (9).

(?) انظر: الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج ?، ص??، والسالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص??،

والبهلاني، نثار، الجوهر، مرجع سابق، ج?، ص???.

(?) انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص6.

(?) انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج?، ص 385. (4) انظر: ابن رشد بداية المجتهد مرجع سابق، ج?، ص??. (5) انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص??. (6) انظر: الجيطالي، القواعد، مرجع سابق، ج1، ص 242.

(?) انظر السرخسي المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص6.

(?) انظر: الحطاب الرعيني، محمد بن محمد الطرابلسي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط?. (د. م: دار الفكر،

1412هـ - ????م)، ج?، ص???.

(?) انظر: السالمي، معارج الآمال،

مرجع سابق، ج?، ص??.

- VT-