الزواج المدني
الجزء ١ · صفحة ١٨عرفه الشافعية بأنه: (عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج).
عرفه الحنابلة بأنه: (عقد التزويج).
2
عرفه الزيدية بأنه: (عقد بين الزوجين يحل به الوطء).
3
ولم تجد الباحثة تعريف الزواج شرعاً عند المذهب الجعفري و الظاهري
1
و ترى الباحثة أن عقد الزواج هو عقد يحل الوطء و يترتب عليه حقوق و واجبات من الطرفين.
المطلب الثاني: مفهوم الزواج المدني.
مصطلح الزواج المدني من المصطلحات الحديثة التي لم تكن مستخدمة عند الفقهاء السابقين و سمي بهذا الاسم لكونه يتم حسب القانون الموضوع و النظام المتبوع في بلد بأمر حاكمه.4 و قد اختلف العلماء المعاصرون في تعريفه حسب تصورهما
له 5:
فعرفه سالم الرافعي بأنه: " العقد الذي يجري في دوائر الدولة دون موافقة الولي ولا يشترط
حضور الشهود
611
الشربيني، شمس الدين الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ط 1. (لبنان، دار المعرفة، 1418 هـ -
1997 م)، ج 3، ص 165.
البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الإقناع، تحقيق محمد أمين الضناوي، ط 1. (بيروت، عالم الكتب
54 (1997 - 1417.
المرتضى، أحمد بن يحيى، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ط 1، (بيروت، دار الكتب العلمية، 2001 م)، ج 4، ص 3.
كبارة: عبدالفتاح، الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني ، ص 88، دار النفائس – بيروت. د أبو وهدان، عبدالله جميل، جيطان، محمد راغب، عودة، محمد صبحي، الزواج المدني في القدس و فلسطين، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2021 م)، ص 8.
6 الرافعي، د. سالم بن عبد الغني، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، ط 1. (لبنان، دار ابن حزم،2002 م) ص 360.
8