صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز دراسة تأصيلية تطبيقية على مسند الإمام الربيع بن حبيب (من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الحج) المياحي، راشد بن محمد بن خلفان

صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الجزء ١ · صفحة ٢٩

على أوامر وقالوا هو للتفريق بين الأوامر بمعنى الطلب والأمور بمعنى الشيء، إلا أن هذا القول قد نسب إليه الشذوذ (?)، وعلى كل فإن المسألة أكثر ما تكون أقرب إلى اللغة لا إلى الأصول،

وقد مضى الكتاب المعاصرون أغلبهم للتساهل فيه وإطلاق جمع أوامر على ما كان طلبا، أما الثاني وهو أن الأمر ضد النهي فهذا ما نريده في بحثنا هذا.

أما الأمر اصطلاحا فقد عرف بعدة تعريفات من أهمها أو أشهرها؛

1. طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة وممن هو دون الآمر في الدرجة (2)

2. طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء (?)، وهو قريب من الأول، وهو للإمام

السالمي.

. وقيل: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء (4).

فحاصل كلام الأصوليين أن الأمر يكون على ثلاثة قيود منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه:

وقد اتفقوا جميعهم على القيد طلب فعل) لإخراج النهي، واختلفوا في اشتراط القول فذهب إليه البعض ولم يذكره آخرون، وذلك لإخراج ما كان من استدعاء الفعل بالإشارة والكتابة،

((1)) انظر؛ الكندي، ماجد بن محمد، الوسيط شرح تطبيقي مقارن لمنظومة شمس الأصول، ط 1، (سلطنة عمان: مجموعة مسقط للأعمال التجارية، 1440هـ - ?? ??م)، ج ?، ص?? فما بعدها. ((?) الغزالي، محمد، المستصفى من علم الأصول، ط 1، (الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 1434هـ – 2013م)، ج2، ص 653.

((?)) الإمام السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص???.

((4) النملة، عبد الكريم بن علي المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ط?، (المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد

ناشرون، 1441هـ - (????م)، ج?، ص????.

??