صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز دراسة تأصيلية تطبيقية على مسند الإمام الربيع بن حبيب (من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الحج) المياحي، راشد بن محمد بن خلفان

صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الحديث الرابع عشر:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءت امرأة

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم

الحيضة كيف

تصنع

قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه

ثم لتنضحه بماء ثم تصلي}.

صيغ الأمر الواردة: لتعركه، لتنضحه

نوع الصيغ: كلتا الصيغتين حقيقيتان.

الحديث الخامس عشر:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا ولغ الكلب

في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات}.

قال جابر: وفي الثلاث كفاية إن شاء الله.

صيغ الأمر الواردة: ليهرقه، ليغسله.

نوع الصيغ: كلتا الصيغتين حقيقيتان.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 149، ص36، 37.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 156، ص 38. وقريب منه الحديثان 155 و157.

34