صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز دراسة تأصيلية تطبيقية على مسند الإمام الربيع بن حبيب (من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الحج) المياحي، راشد بن محمد بن خلفان

صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الحديث الحادي عشر:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: ﴿الماء من ا الماء، لا يكون الغسل على الرجل حتى ينزل ولو التقى الختانان﴾.

قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل ويقول: {إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل

الرجل أو لم ينزل}.

قال جابر: والله أعلم بما يروى عن أبي بن كعب وهو من علماء الصحابة وفضلائها.

صيغ الأمر الواردة: يأمر، واجب.

نوع الصيغ: مجازيتان.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 137، ص 34.

41