الهدايا الترغيبية في البيع وحكمها في الفقه الإسلامي ياسين بن عبد الله بن حمو تمزغين

الهدايا الترغيبية في البيع وحكمها في الفقه الإسلامي لياسين تمزغين - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩

القول الأول: أن قبول الهدية غير واجب، بل قبولها مستحب مندوب إليه.

وهذا مذهب الحنفية(1) ، والمالكية(2) ، والشافعية(3) ، ورواية في مذهب أحمد هي مقتضى قول أصحابه(4) .

القول الثاني: أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة، ولا إشراف نفس.

وهذا القول رواية عن أحمد(5) ، وهو قول ابن حزم من الظاهرية(6) .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة.

أولاً: من الكتاب

قول الله - تعالى - : ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾(7) .

وجه الدلالة:

أن الله - تبارك وتعالى - أباح أكل ما تهبه المرأة زوجها من صداقها، فأمره بالأكل الذي هو غالب ما يقصد من المال، فدل على مشروعية قبول الهدية والهبة، وأن الشارع قد رغب في ذلك(8) .

ثانياً: من السنة

الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لو دُعيت إلى ذراعٍ أو كراعٍ لأجبت، ولو أهدي إليَّ ذراع أو كراع، لقبلت))(9) .

وجه الدلالة:

إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه يقبل الهدية، سواء عظمت أو حقرت، وفي ذلك حض على قبول الهدايا، فدلّ ذلك على مشروعيته واستحبابه(10) .

(1) ينظر: بدائع الصنائع (6/117)، الدر المختار (8/422).

(2) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (21/18).

(3) ينظر: روضة الطالبين (5/365).

(4) ينظر: الفروع (4/638)، الإنصاف (7/165)، مطالب أولي النهى (4/397).

(5) ينظر: الإنصاف (7/165).

(6) ينظر: المحلى (9/152).

(7) سورة النساء، آية: (4).

(8) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/318)، فتح القدير للشوكاني (1/506)، بدائع الصنائع (6/117).

(9) رواه البخاري في كتاب الهبة - باب القليل من الهبة -، رقم (2568)، (2/227-228) ؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .

(10) ينظر: فتح الباري (4/199-200).

٩ / ٢٤