الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٨المطلب الثاني: تعريف الشرط المقترن بالعقود المالية في الاصطلاح:
الفرع الأول: تعريف الشرط في الاصطلاح:
عرف الأصوليون الشرط على أنه ما يلزم من عدمه، العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (1)، يقول الراغب الأصفهاني في نسبة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي:" الشرط: كل حكم معلوم متعلق بأمر يقع بوقوعه، وذلك الأمر كالعلامة له … ومنه قيل للعلامة: الشرط (?). ويقسم الشرط باعتبارات عديدة أقربها للموضوع المبحوث ما قسمه إليه ابن الهمام فجعله
نوعان (?):
أحدهما: حقيقي: وهو ما يتوقف عليه الشيء في الواقع، كالحياة للعلم. والآخر: جعلي؛ وهو ضربان: الأول: أن يكون الشارع هو من وضعه، كشرط الطهارة للصلاة، والثاني: أن يكون المكلف هو من وضعه، وذلك بتعليق تصرفه عليه، مع إجازة الشارع (4). والظاهر أن الفقهاء المتأخرين جعلوا مصطلح الشروط الجعلية حصرا في النوع الثاني التي يعنى
المكلف بإنشائها بإرادته إذ هي بجعل المكلف.
(?) القرافي: أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي أنوار البروق في أنواء البروق ضبطه وصححه خليل المنصور، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ / ????م)، م?، ص 105 - 106، ابن السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، جمع الجوامع، تحقيق. عبد المنعم خليل إبراهيم، ط?، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ /2003م)، ص50 (?) الأصفهاني: الحسين بن محمد الأصفهاني المفردات في غريب القرآن تحقيق صفوان محمد الداودي، ط 1، (دمشق: دار القلم، 1412هـ)، ص 450.
(?) ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي، التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1351هـ)، ص 476.
(4) ابن الهمام، التحرير، ص 476، أمير بادشاه: محمد أمين الخراساني، تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية (مصر: مطبعة مصطفى بابي الحلبي، 1351هـ)، ج 4، ص 69.
- A -