الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي دراسة مقارنة الغماري، حمود بن محمد بن راشد

الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٢٥

وهذا النوع من الشروط وإن أجيز إلا أنه بمقدار توغله في العقد ينحرف عن المسار الشرعي

ويمنع ترتب الآثار المقررة شرعا (?).

المطلب الثالث: الشروط التعويضية

وهذه الشروط هي شروط تثبت للمشترط من المتعاقدين عوضا ما كان العقد ليثبته لولا النص عليها (2)، كأن يشترط البائع مبلغا من المال لقاء تأخره في إتمام الصفقة، أو اشتراط الدائن على المدين زيادة في الدين حال التأخير ونحو ذلك، ومن صور هذه الشروط:

بيع العربون (?): أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع مبلغا من المال على أنه إن أخذ السلعة

احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فهو للبائع (4).

الشرط الجزائي: وهو اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يجب على المدين دفعه للدائن في حالة عدم تنفيذ الالتزام، أو التأخير في تنفيذه، جزاء لما سببه المدين من ضرر لحق الدائن (5).

(1) الكندي، الوجيز في فقه المعاملات، ص???.

(?) الكندي، الوجيز في فقه المعاملات، ص???.

(?) فسره مالك في الموطأ: " أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة. ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه: أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من ذلك، أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة. أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء". مالك، مالك بن أنس الأصبحي، موطأ مالك، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، ط ?، (أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 1425هـ / 2004م)، ج 4، ص 879.

(4) المنيع، عبد الله بن سليمان حكم بيع العربون مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والأربعون، م5، ص 43. (5) الحموي، أسامة بن محمد، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، ط ?، (دمشق: دار النوادر، 1433هـ / 2012م)، ص 53.

1101