الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢٤على عدم جوازه (?)، يقول الكاساني: " لأن هذا الشرط لو كان مخالفاً مقتضى العقد صورة، فهو موافق
له معنى، لأن الرهن بالثمن شرع توثيقا للثمن" (2)
من مصلحة العقد ومما تدعو إليه
والشافعية قد اختلفوا عن الحنفية في الأصل الذي جوزوا به هذا النوع، فالحنفية يعتبرون العرف في صحة الشروط، أما الشافعية فلا يعتبرونه كذلك، ويعللون أن هذا. الحاجة الملحة، وهو من مصلحة العقد والعاقد، ولا يعارضه الشرع. (?)
المطلب الثاني: الشروط التقييدية
وهي الشروط التي تقيد آثار العقد المطلقة، كتقييد حث انتقال الملكية بزمن معين مما للعاقد الانتفاع بالعين مدة الزمن (4). من
ومنه اشتراط الاستثناء في العقد، وهو جائز ما دام الشرط معلوما، (5) فيصح
إنما للجهل؛ ذلك أنه لو عد أو كال أو وزن لجاز لأنه يصح كبيع التسمية. (6)
يتيح
الثنيا والمنع
وهذا قول جمهور المذهب الإباضي في ما يظهر من كلام السالمي، يقول في جواز البيع مع استثناء الركوب:" وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت المسافة قريبة … وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت أو كثرت ()، فالظاهر من كلامه رحمه الله - أنه هنا جمهور المذهب الإباضي؛ ذلك أنه ذكر أئمة المذاهب وهم يمنعون الاستثناء.
(?) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص ???، فتح القدير، ج 6، ص 443.
(?) المرجع السابق.
يعني (بالجمهور)
(?) المراجع السابقة، الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (مصر: المطبعة التجارية الكبرى، 1357هـ / 1983م)، ج 4، ص 297، السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ط?، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983/1403م)، ص 453.
(4) المندي، الوجيز في فقه المعاملات، ص???.
(5) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص??، أطفيش، شرح النيل، ج?، ص151.
(6) أطفيش، شرح النيل، ج?، ص 151.
(?) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج?، ص???.
- 18 -