الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢٧المبحث الأول: حكم إنشاء الشروط المقترنة بالعقود المالية
إن الخلاف في مدى حرية المتعاقدين في إبرام العقود والشروط المختلفة وتضييقها من
الأصل على اتجاهيين اثنين؛ إباحة وحظر، فإما أن كلها لازم حق إلا ما أبطله نص والثاني أن كلها
باطل غير لازم إلا ما أجازه منها نص (?).
المطلب الأول: حكم الشروط المقترنة بالعقود المالية عند جمهور المذاهب:
لما كانت كثير من المذاهب لم تصرح بكم الاشتراط فيها اختلف الفقهاء في نسبة قول إلى الجمهور، وخلافهم محصور في اتجاهيين اثنين: حظر وإباحة، غير أنهم اختلفوا فيمن قال بالحظر ومن قال بالإباحة، فأكثر الفقهاء على أن الجمهور يقول بالحظر، ولعل ابن تيمية أول من صرح صراحة بهذه النسبة للجمهور (?)، وخالفه تلميذه ابن القيم (?) وطائفة من المعاصرين منهم القره داغي (4)، وحصروا القول بالحظر للظاهرية (5)، وأحسب أنه وإن كان القول بنفي النسبة للجمهور قريب؛ ذلك أن الإباضية (6) والمالكية والحنابلة (7) يقولون بالإباحة، إلا أن حصرهم للحظر على الظاهرية بعيد؛ فالحنفية والشافعية والظاهرية يقولون بالحظر فهم وإن لم يصرحوا صراحة، غير أن ذلك واضح من كتبهم بدليل
(?) ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام تحقيق. أحمد شاكر، (بيروت: دار الآفاق الجديدة)، ج 5، ص6، ابن تيمية: أحمد بن عبدالحيلم الحراني مجموع الفتاوى جمعه. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1425هـ / 2004م)، ج ??، ص126، القواعد النورانية الفقهية، تحقيق. أحمد بن محمد الخليل، ط ?، (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 1422هـ)، ص256. (?) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ??، ص 126، والقواعد النورانية، ص256. (?) ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق. مشهور بن حسن آل سلمان، ط 1، (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي 1423هـ)، ج?، ص 107.
(4) القرة داغي مبدأ الرضا: العقود، ص1186.
(5) انظر: ابن القيم (إعلام الموقعين، ج?، ص???، القرة، داغي، مبدأ الرضا في العقود، ص1186.
(6) سيأتي تفصيل قولهم في المطلب القادم.
أحمد
محمد
بن
بن قدامة، المغني، تحقيق طه الزيني، وآخرون، ط 1، (القاهرة: مكتبة القاهرة،
(?) ابن قدامة: أبو محمد عبد الله
بن
1389/1969هـ)، ج 4، ص 169.
- ?? -