الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٥٥الخاتمة
تم بحمد الله هذا البحث وفي ختامه ذكر لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال المطالعة
المسألة والنظر فيها:
1. أن أنسب تعريف للشروط المقترنة بالعقود المالية هو التزام وارد في التصرف القولي عند
تكوينه، زائد عن أصل مقتضاه شرعا"، فهو أمنع التعريفات المنتقاه.
في
2. توصل الباحث أنه الإباضية قد قسموا الشرط المقترن بالعقود المالية باعتبارات مختلفة، واختار الباحث تقسيم د. الكندي؛ لأنه يقسم الشرط باعتبار حقيقته، وهو الذي يجري عليه
العمل.
3. أنه من
من الممتنع نسبة القول بالحظر أو الإباحة إلى الجمهور؛ إذ جمهور الإباضية، والمالكية،
والحنابلة يقولون بالإباحة والحنفية والشافعية والظاهرية يقولون بالحظر.
4. أن الإباضية أولوا موضوع الشرط المقترن بالعقود المالية اهتماما بالغا، وهذا يظهر في
استدلالاتهم وتوجيهاتهم للأدلة
ه. كان الخلاف بين فقهائهم في حكم الشرط المقترن بالعقد لأدلة معتبرة لدى الفريقين وتوجيه حسن، ومال الباحث إلى قول أكثرهم وهو القول بالإباحة، لسلامة أدلتهم من القادح، والتوجيه والتأويل الموافق لمراد الشارع لأدلة المانعين.
6. من الممكن تصحيح الشروط الباطلة التي تسقط حق المخلوق، بما يسميه الإباضية بالمتاممة.
كما أن هناك جملة من التوصيات التي يرى الباحث ضرورة أهمية البحث استكمالاً لجوانب
ذكرت في البحث عرضا، هي:
-دراسة موضوع تعدد الصفقات واجتماع العقود عند الإباضية، لما فيها من المرونة واليسر ما
يمكن أن يعالج كثيرا من القضايا المعاصرة.
1201