إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٣بينهم
وخلاصة الأمر أنَّ تعاريف الإجارة وإن تعددت لدى الفقهاء، فإننا نجد أن الخلاف كان لفظيا مع اتفاقهم في المعنى وذلك بحسب تعبير كل منهم واختياره للفظ أو العبارة
للدلالة على المعنى المقصود، وقد يزيد بعضهم ويُفَصِّل ليجعل التعريف جامعا مانعا. والتعريف المختار هو تعريف الحنفية الذين عرفوها بأنها: "عقد على منفعة معلومة بعوض
معلوم إلى مدة معلومة" وذلك لأنه شامل على مقتضيات الإجارة من حيث:
أولا: عبَّر بأنها عقد ليخرج الالتزامات غير العقدية كالزكاة. ثانيا: يجب أن يقع العقد على منفعة معلومة غير مجهولة)، وذلك منعا للنزاع. أن تكون الإجارة بعوض معلوم ومدة معلومة، وذلك منعا للغرر والجهالة.
ثالثا: لابد من
الفرع الثالث: تعريف الإجارة في القانون العماني.
جاء في المادة (516) من قانون المعاملات المدنية العماني بأن الإيجار "عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء عوض معلوم
تعريف القانون جاء مشابها للتعريفات الفقهية في العناصر التالية:
أولا: أنه عقد يمكن المستأجر من العين المستأجرة.
ثانيا: أن تكون الإجارة لمدة معلومة.
ثالثا: أن تكون الإجارة بعوض معلوم.
. (??)
الكويت، ط 1، 1403هـ - - ???? م ج 1، ص 425. البعلي، أحمد عبدالله بن حسن محمود، المؤسسة السعيدية – الرياض، ???? – 1189هـ، ج1،ص266.
ت: ????هـ الروض الندي، ت: عبد الرحمن
11- هذا تعريف الإمامية وقد ذكر في الكتب التالية الحلي، أحمد الحسن (ت: 676هـ)، شرائع الإسلام، ت: السيد صادق
الشيرازي، انتشارات استقلال طهران ناصر خسرو، حاج نايب، ط2، 1409هـ، ج ?، ص 413. الحلي، الحسن بن يوسف (ت: 726)،. تذكرة الفقهاء المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية (د. ط، د. ت)، ج?، ص???. الحلي، الحسن بن يوسف (ت: 726هـ)، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ت أحمد الحسيني وغيره، ط 1، 1368هـ، ص 133. العاملي، زين الدين بن علي (ت: 965هـ)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ت: مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1414هـ، ج?، ص171. العاملي، محمد بن جمال الدين (ت: (966هـ)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مطبعة الآداب - النجف، ط3، 1967م، ج 4، ص 224. الأصفهاني، محمد حسين (ت: 1361هـ)، الإجارة، ت: لجنة التحقيق، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، 1409هـ، ص3. 12 قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/??، 1434هـ - 2013م، المادة 516، ص97.