إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٥الفرع الثاني: تعريف المنافع اصطلاحا.
عرفها الفقهاء بأنها ما لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء مما أضيفت إليه (16)، وعرفت كذلك ب كل ما يقوم بالأعيان من أعراض، وما ينتج عنها من
غلة كسكن الدار وأجرتها وثمرة البستان ولبن الدابة (?)، وجاء تعريفها بأنها: "هي المقصود
المستفادة
(19)
بعقد الإجارة بالأصالة سواء كانت منفعة آدمي، أو حيوان، أو عين من الأعيان" (??)، وبعضهم جعل لها مدلولين فالمدلول الأول هو أن المنفعة ما قابلت الأعيان: وهي الأعراض (??) الأعيان، وأما المدلول الثاني هو أن المنفعة تطلق على ثمرات الأعيان، سواء أكانت أعراضا أم أعيانا، فهي الفائدة العائدة الأعيان (20). المنفعة من قابلية الشيء على إشباع رغبة بشرية (21).
من
هي
وأُعرّف المنفعة بأنها الفوائد التي يتحصلها المستأجر من انتفاعه بالعين المؤجرة.
??
??
1- المالكي، المختصر الفقهي، ج?، ص???.
البرديسي،
محمد زكريا، الميراث والوصية الدار القومية للطباعة والنشر مصر، 1383هـ - 1964م، ص 117. . أبو صفر، منى خضر محمد، أحكام الوصية بالمنفعة في الفقه الإسلامي، إشراف: ماهر أحمد السوسي، الجامعة الإسلامية – غزة، عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون قسم فقه المقارن، 1431هـ – 2010م، ص.28. 19ـ الأعراض: جمع عرض، والعرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محل، يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى يحله ويقوم به. ينظر: الجرجاني، علي بن محمد (ت: 816هـ)، التعريفات، ت: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت –
جسم
لبنان، ط 1، 1403هـ - 1983م، ص 148. 20ـ العمراني، عبد الله
????م، ط2، ص 64-66.
بن محمد المنفعة في القرض دار كنوز اشبيليا فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية – الرياض، 1431هـ -
21 - العمراني، المنفعة في القرض، ص67.
V