إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٢

جاء في المادة (573) من قانون المعاملات المدنية العماني أن عقد المزارعة استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها (49).

جاء في المادة (585) من قانون المعاملات المدنية العماني أن المساقاة عقد بين عامل وصاحب شجر أو زرع على أن يقوم العامل بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة في نظير جزء شائع من غلته. والمراد بالشجر والزرع هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من

سنة (50)

جاء في المادة (595) من قانون المعاملات المدنية العماني على جواز عقد المساقاة في صورة مغارسة بأن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء كما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للأنفاق (51).

نص في المادة (597) من قانون المعاملات المدنية العماني على إيجار الوقف ولوكيل الوقف

ولاية إيجاره (52). هذا وفي

الفرع نجد أن القانون العماني قد نص على أن المزارعة والمساقاة والمغارسة نوع

من أنواع الإجارة، مع أنها من عقود المشاركات، كما يقسمها الفقهاء.

وهذا يرجع إلى عدم دقة عنوان هذا الفرع فالقانون نص في المواد أن المساقاة والمزارعة والمغارسة من عقود المشاركات وليس من الإجارات في شيء.

- قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????/??، المادة 561، ص 105. قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????/??، المادة 573، ص107. قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2???/??، المادة 585، ص110. قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2???/??، المادة 595، ص 112. قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2???/??، المادة 597، ص???.

14

??

50

??

-?

10