إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤٢ثانيا: شروط العاقدين:
الشرط الأول: أهلية العاقدين، أي لابد أن يكونا وقت العقد كاملي الأهلية، غير محجور عليهما لسفه أو جنون أو عته أو لصغر بغير تمييز، إذ لا خلاف في أنها لا تنعقد إلا من جائز
التصرف في المال ولأن كلا منهما فاقد الولاية على ماله ونفسه وهذا ما ذكره الفقهاء في شروط العاقدين ونصت عليه المادة (517) من قانون المعاملات المدنية العماني)) (119). وقد حدد قانون المعاملات المدنية العماني سن الرشد بإتمام الثامنة عشرة من العمر، وفقا لنص المادة (41) (120)، وقد جعل القانون كمال الأهلية هي الأصل، فقد جاء في المادة (??) (???) "أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته، أو يحد منها بحكم القانون". وعلى هذا يحق لكل من بلغ سن الثامنة عشرة من عمره، ولم يحجر عليه لأي عارض من عوارض الأهلية، أن يباشر عمله بنفسه، وتحديد سن الرشد في هذه المادة لم يتوافق مع الفقه الإسلامي الذي لم
يحدد له
سن معين.
وأما من لم يتمتع بأهلية الأداء الكاملة فإما أن يكون صبيا غير مميز أو صبيا مميزا. فأما الصبي غير المميز فإن تعاملاته باطلة مطلقا عند جمهور الفقهاء (122)؛ لأنه عديم الأهلية (أي أهلية الأداء)، وقد أخذ قانون المعاملات المدنية العماني بهذا، وقد حدد عمر الصبي غير المميز، بمن لم يبلغ سبع سنوات، ونصت المادة (2/42) من قانون المعاملات المدنية العماني على ذلك (???).
وأما الصبي المميز هو من بلغ سن التمييز، ولم يبلغ سن الرشد أو لم يبلغ الحلم، ويلحق بالصبي المميز المحجور عليه لسفه أو غفلة (124)، وقد اختلف الفقهاء في التصرف الصادر عن
???
???
- قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????/??، ص ??. - قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص??. ?- قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص??. 122 - الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???.
???
???
124
. قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص??.
- قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/??، المادة 43 ص 12.
34