إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤٣الصبي المميز، ومن في حكمه فذهب بعضهم إلى أن التصرف الصادر منه أنواع (125):
منه
على ثلاثة
أولا: التصرف النافع له نفعا محضا، كقبول الهدية، وغيرها، فإن مثل هذا التصرف يصح وينفذ، بدون إجازة، وليه أو وصيه، رعاية لجانب نفعه. ثانيا: التصرف المتردد بين النفع والضرر كالشراء والبيع فإنه ينعقد موقوفا على إجازة
الولي، أو الوصي.
ثالثا: التصرف الضار ضررا محضا، كتبرعه بشيء من ماله، فإن مثل ذلك التصرف يبطل
منه، ولا ينعقد، ولو صححه وأجازه الولي؛ لأن الإجازة لا تلحق الباطل. وبهذا أخذ قانون المعاملات المدنية العماني، حيث نصت المادة (??) على أن "التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتنعقد صحيحة موقوفة على إجازة الولي،
أو الوصي"
(147) 11
الشرط الثاني:
أ- " يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره؛ لأن المؤجر لو
أجر ما لا يملكه ولا إذن له فيه لم يصح العقد وهذا ما ذكره الفقهاء في شروط المنفعة. ب- عقد إيجار الفضولي موقوفا على إجازة صاحب حق التصرف؛ لأن الفضولي لا يملك حق التصرف في المال فإن أجازه صاحب المال انعقد الإيجار، وهذا كما جاء به
(???)
الفقه الإسلامي. الشرط الثالث: أن يكون كل من المتعاقدين أو من ينوب عنهم مختارين، أي أن يكونا غير مكرهين على ذلك العقد، وإنما فعلاه بملء حريتهما ورغبتهما، فإن كانا مكرهين فإن العقد
12 - الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???.
126
???
قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص??.
- قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص??.
35