إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٥٣

الجواب: إذا

صح

ذلك التلف على هذا المتاع ولم يكن بسبب تضييع من الأجير فلا

ضمان عليه، وإن لم يصح إلا بدعوى الأجير ذلك فقيل: لا غرم عليه أيضا لأنه بمنزلة الأمين،

وقيل: بل عليه الغرم حتى يتبين العذر ويصح التلف على وفق الدعوى. والله أعلم (155). إخلاء المستأجر ورَدُّه بعد انتهاء الإجارة:

إذا انتهى عقد الإجارة وجب على المستأجر رفع يده عن العين المستأجرة، وتخليتها من الشواغل، وإزالة ما أحدثه فيها من حوادث، وتسليم كل ما يتعلق بالعين المؤجرة إلى المؤجر في وقت انقضاء الإجارة مهما كان سبب الانتهاء.

ويلتزم المستأجر برد كل ما تسلمه من المؤجر من أصل العين وملحقاتها طبقا لمقتضى العقد. وإذا كان قد تسبب في أضرار بالعين أو بملحقاتها؛ ليس نتيجة استهلاك أو كثرة

استعمال، وإنما بسبب يعود إليه فعليه الضمان (156).

المطلب الثاني: أحكام إجارة الأعيان في قانون المعاملات المدنية العماني. نظم الفقه الإسلامي معاملات الناس فيما بينهم وجعل لها أحكاما وضوابطا لتيسير منهج حياتهم وضبط معاملاتهم بما فيه مصلحة لهم. كذلك جاء القانون بمواد تحكم بين الناس في معاملاتهم وتقضي في منازعاتهم، ومن هذه المواد التي جاءت في أحكام الإجارة، ما يلي:

1- نصت المادة (522) من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه "إذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ العقد ولزم أجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ " (157). ويدلنا هذا على أنه لابد من العلم بالأجرة؛ لأن الأجرة محلا للعقد في عقد الإجارة، ويشترط فيها ما يشترط في

155

جوابات الإمام السالمي، السالمي، عبدالله بن حميد (ت: ????هـ)، راجعه: عبدالستار، (د. ط، د. ت)، ج?، ص???.

156- الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص 414.

157

قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????/??، ص ??.

45