إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٥٢

بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تكون معجلة وتجب حالا في العقد نفسه

الإمامية أنها تجب معجلة، ولو شرط التأجيل صح

(107)

الانتفاع بالعين حسب الشرط أو العرف والمحافظة عليها:

(152). ويرى

يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المستأجرة الاستعمال المعتاد المعروف، وأن يكون

استيفاؤه للمنفعة مثل المنفعة المعقود عليها أو فيما دونها في الضرر، وليس له أن يستوفي ما فوقها من الضرر.

بل يجب عليه أن يتقيد بانتفاعه بالعين حسب الاتفاق، أو بحدود ما يخوله العقد أو العرف له عند عدم وجود الشرط، وليس له أن يتجاوز أكثر من ذلك، كما يجب عليه المحافظة عليها؛ لأنها أمانة في يده كالوديعة، وعليه الضمان إذا ما قصر أو أهمل، أو أساء العمل، أو تجاوز حدود انتفاعه

(154)

وهنا أذكر فتوى للإمام نور الدين السالمي حينما سئل عن رجل اكترى متاعا أو غيره ثم سرق أو حرق أو غصب، أو أصابه مطر فتلف ذلك منه، أعلى المكتري غرم أم لا؟

741هـ)، القوانين الفقهية (د. ط، د. ت)، ص 236. الرُّعيني، مواهب الجليل، جه، ص 394. الكليبولي، عبد الرحمن بن محمد (ت: ????هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت)، ج?، ص???.

_ 152

- المقدسي، الفروع، ج?، ص 140. الرملي، نهاية المحتاج، ج 5، ص 265. البهوتي، منصور بن يونس (ت: 1051هـ)، شرح منتهى الإرادات عالم الكتب، ط 1، 1414هـ - 1993م، ج?، ص 273 – 274.

153

القمي، جامع الخلاف والوفاق ص 351. الحلي، شرائع الإسلام، ج?، ص 414. الحلي، الحسن بن يوسف (ت: 726هـ)، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ت: هادي اليوسفي، وغيره، ط 1، 1368هـ، ص133.

154 ـ الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص206 - 207. الجذامي، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 3، ص936

- 937. الشماخي، الإيضاح ج3، ص 616. الكشناوي، أبو بكر بن حسن (ت: ???? هـ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، دار الفكر، بيروت - لبنان، ط ?، د. ت)، ج?، ص ???.

44