إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٦٠

ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة؛ لأن استمراره على استيفاء المنفعة والسكوت عن التضرر

يعتبر راضيا وبعد انتهاء أعمال الصيانة لا يحق له فسخ العقد.

-?

"إذا أصلح المؤجر الشيء المؤجر قبل الفسخ سقط عن المستأجر الأجرة من مقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ". إذا تعطل الشيء المؤجر وقام المؤجر بإصلاحه قبل فسخ العقد ولا يصح له فسخ العقد، ويسقط عنه من الأجرة مقدار ما فات من منفعة، كما جاء عن الفقهاء في أحكام إجارة المؤجر.

وهذه الأحكام جاءت موافقة لأحكام إجارة الأعيان في الفقه الإسلامي والذي نص

عليها الفقهاء في التزامات المؤجر.

52