إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٥٩

المؤجر ولا ينتج عنه أي ضرر، فإن أحدث المستأجر شيئا بدون إذن المؤجر ونتج عن ذلك

ضرر، فإنه يضمن ما أحدثه؛ لأن يده يد أمانة.

-?

"إذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الإيجار إعادة الشيء

المؤجر إلى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك". إذا منع صاحب العين المستأجر من أن يحدث في الشيء المستأجر أي شيء وتجاوز المستأجر المنع وأنشأ ضررا في العين المؤجر فإنه وجب عليه رد العين المؤجرة إلى الحالة التي كان عليها.

وهذان الحكمان كما نص عليهما الفقهاء في أحكام المستأجر.

رابعا: نصت المادة (547) من قانون المعاملات المدنية العماني على الآتي

-1

-?

(???)

" يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على أنه مكلف بها. على المستأجر إصلاح ما تم الاتفاق عليه أو جرى العرف على أنه ملزم بها. " يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بتنظيف الشيء المؤجر وإزالة ما تراكم فيه من أتربة أو نفايات وسائر ما يقضي العرف بأنه مكلف به". تنظيف الشيء وإزالة ما تراكم عليه من أتربة أو نفايات، ما لابد منه؛ لأنه يعتبر من المحافظة على الشيء المؤجر وعدم إهماله. وجاء هذان الحكمان على اتفاق بين المتعاقدين والذي وجب الالتزام بهما في الفقه

الإسلامي وكذلك ما يوجبه العرف، والعرف يؤخذ به في الفقه الإسلامي. خامسا: نصت المادة (548) من قانون المعاملات المدنية العماني على الآتي (?74

-1

"لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة الشيء المؤجر". ليس للمستأجر أن يمنع المؤجر من صيانة العين المؤجرة.

-?

"إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة". يحق للمستأجر من فسخ العقد من تضرره من أعمال الصيانة مال يستمر على استيفاء المنفعة وهو

قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص ???.

- قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص???.

01

???

174