إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٦٣أولا: لابد من صاحب سيارة الأجرة تسليم المنفعة للمستأجر (??5)،، وتسليم المنفعة هنا
يكون بالتمكين من ركوب السيارة والتوصيل إلى المكان الذي اتفق عليه، وإلا لم يستفد
المستأجر من استئجاره.
التي
ثانيا: لابد من صاحب سيارة الأجرة إصلاح السيارة المستأجرة وصيانتها (176)، يستفيد منها المستأجر بركوبه وتوصيله من مكان إلى آخر وهذا ما لابد منه وما تقتضيه المصلحة، ويكون ذلك بفحص الإطارات وغيرها مما تستلزمه المركبة؛ كي لا تقف بهم في منتصف الطريق، أو ينفجر إطار السيارة وتتدهور بهم بسببه، فيؤدي ذلك إلى الحوادث والوفيات، أو تأخير المستأجر عن عمله أو ما يريد إنجازه، وإهمال المركبة وعدم صيانتها يعد تعدي من المؤجر، فإذا حصل بسبب عدم صيانتها وإصلاح إطاراتها شيء للمستأجر
ضامنا له.
يصبح
ثالثا: يلتزم صاحب سيارة الأجرة من الإنفاق على العين خلال مدة الإجارة، وذلك يكون بتزويدها بالوقود وغيره؛ لأن نفقة المملوك تجب على مالكه (???).
رابعا: يلتزم المستأجر من دفع الأجرة لصاحب سيارة الأجرة وفق ما اتفق عليه عند إمضاء العقد قدرا، تعجيلا أو تأجيلا، فتسلم في موعدها حسب مقتضى العقد. وتفصيل
???
176
انظر: السمرقندي تحفة الفقهاء، ج2، ص 347.
انظر: الجذامي، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج ?، ص 934. المقدسي، المغني، ج 6، ص 36. الحلي،
شرائع الإسلام، ج?، ص 421. الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص468.
???
الشيرازي، المهذب، ج?، ص 255. الشماخي، الإيضاح ج?، ص614. الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن
حنبل، ج2، ص306.
..