إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٦٤تعجيل أو تأجيل الأجرة قد تم ذكره في أحكام إجارة المستأجر في الفصل الثاني فليرجع
إليه (178).
خامسا: إذا حصل رجل على ترخيص لرقم سيارة أجرة، فلا
له
بيعه ولا تأجيره يصح
على آخر، إلا إذا كان صاحب الرقم قد بذل فيه مالا لإنهاء معاملاته واستخراجه. وهذا الحكم قد استخلصته من سؤال وُجّه لسماحة الشيخ الخليلي والذي نصه كلآتي:
فهل تصح
رجل حصل على ترخيص لرقم سيارة أجرة، وأراد بيع أو تأجير هذا الرقم على آخر، هذه المعاملة؟ فقد تفشت في المجتمع، مع العلم بأن هذا الرجل صاحب الرقم يدفع
أموالا لإنهاء المعاملة واستخراج الرقم.
الجواب: يمكن أن تخرج الرخصة في ذلك، على اعتبار أن المنفعة متوقفة على هذه اللوحة، فصاحبها لا يؤذن له في امتلاك سيارة من ذلك النوع بدونها، وكذلك المستأجر لها ومبتاعها يتوقف تحقق منفعته التي يرومها عليها، والأصل فيما ينتفع به جواز بيعه وهبنه وإيجارة
والله أعلم
(???)
سادسا: لقد جاءت الأدلة متنوعة ومتضافرة على مشروعية التعاقد الالكتروني أو التجارة
الالكترونية، نذكر منها:
أولا: من الكتاب:
???
الشماخي، الإيضاح ج?، ص 605. النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، ج ?، ص 745. السرخسي، المبسوط، ج15، ص???. المقدسي، الفروع، ج ?، ص 140. البهوتى شرح منتهى الإرادات، ج?، ص??? - 274. الحلي، شرائع الإسلام، ج?،
ص 414.
???
أحمد 11 ـ الخليلي،
بن حمد، فتاوى المعاملات راجعه قسم البحث العلمي بمكتب الإفتاء - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،
الأجيال، ط 1، 1423هـ - 2003م، ص 257 - 258.