إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٧٢

ونص السؤال يقول: يعمل أحد الأخوة سائقا لسيارة أجرة وهو بحاجة إلى إرشاد حول بعض الصعوبات التي يواجهها. فهو يقول مثلا أنه في كثير من الأحيان وبعد أن يركب الراكب السيارة ويقطع به جزءا من الرحلة، يطلب الراكب منه الوقوف قرب حانة بيع الخمور ليشرب. كما أن بعض الركاب يطلبون منه إيصالهم إلى أماكن غير مرغوب فيها مثل الملاهي الليلية وما شابهها. فهل يجوز العمل في وظيفة مثل هذه؟

وكان الجواب:

لا، لا يجوز أن يقف عند بائع الخمر ليشتري للراكب ولا يجوز أن يأخذ أحدا إلى ملاهي محرمة، لقول الله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " والله

(194)

أعلم (198).

على صاحب سيارة الأجرة ضرورة الاتفاق أو الإخبار بقيمة المبلغ الذي

الله

عليه

يحدده لتلك الأماكن التي يطلب منه الرُّكَّاب إيصالهم إليها، وذلك من باب قوله صلى وسلم: (من استأجر أجيرا فليعلمه أجره) (???)، وكذلك سدا للنزاع والخصومات، ويعد هذا

الضابط من شروط الأجرة وهو العلم بها.

???

فتاوى الإسلام سؤال وجواب إشراف: الشيخ محمد صالح المنجد، المصدر: www.islam-qa.com، ثم ملتقى أهل الحديث www.ahlalhdeeth.com، قام بجمعها: أبو يوسف القحطاني، وقام بفهرستها: أبو عمر، ص 3551. 199- أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الرهون باب أجر الأجير، رقم الحديث 2443، ج ?، ص 510، القزويني، محمد بن

يزيدت: ??? هـ)، سنن ابن ماجه.

64