إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٨٤الفرع الثاني: ضوابط إجارة الشقق الفندقية في القانون العماني.
-1
نصت المادة (5) من المرسوم السلطاني رقم 89/6 بأنه "لا يجوز للمستأجر
أن يحول عقد الإيجار إلى جهة أخرى، كما يحظر عليه أن يؤجر المكان من الباطن إلا بعد
(???)
الحصول على موافقة كتابية من المؤجر لا يصح للمستأجر أن ينقل عقد الإيجار إلى
جهة أخرى، ولا يؤجر العين المؤجرة لأحد إلا بإذن من المؤجر. وهذا الضابط جاء موافقا للفقه
الإسلامي.
-?
نصت المادة (?) من المرسوم السلطاني رقم 89/6 بأنه " لا يجوز للمؤجر قبل انتهاء مدة الإيجار أو المدة الجديدة السارية طلب إخلاء المكان المؤجر إلا في الأحوال التالية" (219). أي لا يصح للمستأجر طلب إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد إلا في
أحوال ومنها:
أ. "إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد المقررة وفق شروط العقد بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل بالنزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي، فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء". على المستأجر دفع الأجرة وفقا لشروط العقد، فإذا لم يدفعها وفق شروط العقد بالإخلاء وقام المستأجر بدفع الأجرة قبل الفصل في النزاع مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي، فإذا تكرر منه ذلك دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء. وجاء هذا
الضابط موافقا لما في الفقه الإسلامي.
ب.
استؤجر من
"إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله في غير الغرض الذي أجله أو بطريقة ضارة بالمكان أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو منافية
76
- مرسوم سلطاني رقم 89/6، ص 4. - مرسوم سلطاني رقم 89/6، صه.
???
???