إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٨٥

للقوانين أو الآداب العامة لابد للمستأجر أن يستعمل العين المؤجرة، فيما استؤجرت من أجله، وأن لا باستعمالها في غير الغرض المحدد، أو استعمالها بطريقة ضارة بالمكان أو يسمح بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو منافية للقوانين أو الآداب العامة، وإن صدر منه

ذلك جاز للمؤجر طلب إخلاء المكان. وهذا النص جاء موافقا لما ورد في الفقه الإسلامي. ج. "إذا أجر المستأجر المكان المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن كتابي من المؤجر، ويستثنى من ذلك المحال التجارية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملاً لعقد الإيجار". لابد للمستأجر قبل أن يؤجر العين المؤجرة أو التنازل عنها للغير الاستئذان من المؤجر، إلا ما استثناه القانون، من صحة التنازل عن المحال التجارية والصناعية. وعند النظر في الكتب الفقهية لا يشترطون الإذن من المؤجر لتأجير العين المستأجرة، ولم يحدد تأجير أشياء عن أشياء، وفي

هذه النقطة أجد أن القانون لم يأت موافقا للفقه الإسلامي.

??