إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٨٦

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة

والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم

الدين، أما بعد:

فقد خلصت

من

هذا البحث بالنتائج التالية:

-1

تعاريف الإجارة في الفقه الإسلامي وإن تعددت لدى الفقهاء، فإننا نجد أن

الخلاف بينهم كان لفظيا مع اتفاقهم في المعنى، وجاء تعريف القانون العماني موافقا لها.

-?

عند تطرقنا لأنواع الإجارة عند الفقهاء وجدنا أنَّ هناك أشياء تجوز الإجارة

فيها، وأشياء تحرم الإجارة فيها، وأشياء مختلف فيها.

لم أجد نصوصا خاصة من القرآن والسنة تدل على مشروعية إجارة الأعيان. اختلاف الفقهاء في أركان الإجارة فمنهم من يجعلها واحدا وهي الصيغة

ومنهم من يجعلها ثلاثة وهم الصيغة والعاقدان والمحل.

10

نظمت الأحكام العلاقة ما بين أصحاب سيارات الأجرة والركاب وكذلك ما

بين مستأجري العقار والمؤجر.

-6

يجب على المؤجر أن يلتزم بتسليم العين للمستأجر وإصلاح العين وصيانتها والإنفاق عليها وضمان العيوب الخفية فيها، ويجب على المستأجر أن يلتزم بدفع الاجرة وأن ينتفع بالعين حسب الشرط أو العرف ورده العين المستأجرة وإخلائها بعد نهاية الإجارة.

هذا وأرجو من

الله العلي القدير أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا ممن تفيد

ونستفيد.

YA