أحكام القبض في الهبة الحاتمي، ماجد بن ناصر بن محمد

أحكام القبض في الهبة

الجزء ١ · صفحة ٢٧

" وقبض العقار وهو الأرض والنخل والأبنية تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف فيه بشرط فراغه من

أمتعة البائع والقبض بمعنى اقباض البائع والتخلية فعله فصح الإخبار فإن لم يحضر العاقدان المبيع وحضورهما ليس بشرط اعتبر في القبض مضى زمن يمكن فيه المضي اليه في الأصح سواء كان في يد المشتري أم لا ولا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر الى إذن البائع ومقابل الأصح لا يعتبر مضي الزمن المذكور "64. "وقبض العقار وما لا ينقل؛ كالأشجار الثابتة يكون بالتخلية"65.

ويتضح من الكلام السابق بأن القبض في العقار إنما يكون بالتخلية بينه وبين الطرف الآخر وتمكينه من التصرف فيه واستخدامه وبإمكاننا أن نضيف أيضا العرف في هذا الشأن إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالعرف لأهل بلد معين إذا كان يقتضي أن هذا الشيء مقبوض لم يسغ لهذا الذي ينكر ذلك إنكاره

بأنه لم يقبضه.

.???

(الغمراوي؛ محمد الزهري، السراج الوهاج على متن المنهاج

ص

64

65) البغوي؛ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، التهذيب في فقه الإمام الشافعي ج4، ص 13.

??