أحكام القبض في الهبة الحاتمي، ماجد بن ناصر بن محمد

أحكام القبض في الهبة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

المطلب الثاني: القبض في العقار:

أولا: العقار لغة:

العقار بالفتح: الأرض والضياع والنخل ومنه قولهم ماله دار ولا عقار ويقال أيضا: في البيت عقار

حسن، أي متاع وأداة"59.

ثانيا: العقار اصطلاحا:

61

جاء في كتاب مطالب أولي النهى أن العقار: هو الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار "60. وجأ أيضا: "العقار: هو الأرض وحدها، أو ما اتصل بها للقرار كالدور، والبساتين ثالثا: كيفية قبض العقار

" البناء والشجر والزرع في الأرض لا تعد عقاراً عند الحنفية إلا تبعاً للأرض، فلو بيعت الأرض المبنية أو المشجرة أو المزروعة طبقت أحكام العقار على ما يتبع الأرض من البناء ونحوه. أما لو بيع البناء وحده أو الشجر وحده من غير الأرض فلا يطبق عليهما حكم العقار. فالعقار عند الحنفية لا يشمل إلا الأرض خاصة. والمنقول يشمل ما عداها". 62

" وقبض العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإن لم يخل البائع متاعه منها إن لم تكن دار سكنى وأما هي فإن قبضها بالإخلاء ولا يكفي التخلية "63.

??

) الجوهري؛ إسماعيل بن حماد (ت: ????م)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين – بيروت الطبعة: الرابعة 1407 هـ - ???? م، ج2،ص754، مادة "عقر".

60) مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 1243هـ)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الناشر: المكتب الإسلامي د. م، الطبعة الثانية، 1415هـ - 1994م، ج 4، ص 109.

61) الدبيان؛ أبو عمر دبيان محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض – المملكة العربية

السعودية، الطبعة: الثانية، 1432 هـ، ج 16، ص 165.

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 4، ص 2882.

63) العدوي؛ أحمد.

بن محمد الدردير، الشرح الكبير، ج3، ص 145.

26