أحكام القبض في الهبة
الجزء ١ · صفحة ٣٠6
وأدلة القائلين بعدم اشتراط القبض في الهبة: 1. "أنهم قاسوه على البيع والرهن و البيع والرهن يصحان بدون قبض "??، إذ لو باع الإنسان شيئا ولم يقبضه المشتري فإنه أصبح في ملك المشتري قبض ذلك المبيع أو لم يقبضه وكذلك الحال في الشيء
المرهون.
????
. "أن عقود التبرعات الأصل أنه لا يلزم فيها القبول والقبض هنا نوع من القبول لعدم الفرق بينها وبين الصدقة، وأيضا لا فرق بينها في عدم لزوم القبض لحصول "الملك". "أن الهدية تملك بالتراضي وطيبة النفس وإن كانت باقية في يد المهدي فإنها قد صارت في ملك المهدي إليه، ويجوز له التصرف فيها وهي في يد المهدي، ومن قال إنه يشترط في ملك الهدية القبض فعليه الدليل، والحاصل أنه لا فرق بين الهدية والهبة في عدم
7411
6
اشتراط القبض، والشرط في الجميع القبول بمعنى التلقي وعدم الإباء والرد فالهبة والهدية كما قدمنا هما بمعنى واحد وبما أن الهدية لا يشترط فيها القبض ومن قال بذلك عليه الدليل فأيضا الهبة لا يشترط فيها القبض قياسا على الهدية اللتان هما بمعنى واحد.
Vo
وهؤلاء يقولون بذلك في حالة أن الهبة كانت في غير هبة الوالد لولده، فإذا كانت الهبة بين الوالد وولده فلا تجوز هنا إلا بالقبض 75، ودليلهم على ذلك كلام أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما: فقد جاء: عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية، ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا، فلو كنت جذذتيه، واحتزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك، فاقسموه على كتاب الله عز وجل قالت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي
72) أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج??، ص 10.
73) المقبلي، المنار في المختار من جواهر البحر الزخار، ج?، ص???.
4) الشوكاني؛ محمد بن علي الشوكاني (ت: 1250هـ)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الكتب
العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، د. ت، ج?، ص304.
75) الشماخي، الإيضاح، ج 4، ص 467. أطفيش شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج??، ص10.
??