أحكام القبض في الهبة
الجزء ١ · صفحة ٣٦فرع: موقف قانون المعاملات المدنية العماني من هذه المسألة: نصت المادة (449) على ما يلي:
-?
1 - تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض وباستكمال الإجراءات المقرره قانونا لنقل الملكية. يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والمال الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته. 95 شرح المادة:
??
? - "عقد الهبة ينعقد بالإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له، وكذلك فهي تنعقد بالتعاطي ويقصد بالتعاطي إعطاء الواهب وقبض الموهوب له، فالهبة تنعقد بالإيجاب والقبول معا أما بالتعاطي فتنعقد وتتم
معا 96.
2- إذا كان الواهب هو الولي أو الوصي للصغير الذي هو الموهوب له ففي هذه الحالة يملك الموهوب له هذه الهبة، ويكتفى بالإيجاب - والإيجاب قول الواهب وهبت - من الواهب الذي هو الولي أو الوصي ولا يلزم قبض الموهوب له 97.
ويلاحظ مما سبق في الجزئية الأولى أن القانون المدني يتفق رأيه مع القائلين باشتراط القبض في الهبة وأيضا فقد تطرق القانون إلى مسألة الإيجاب والقبول فالإيجاب يكون من الواهب والقبول يكون من الموهوب له فالإيجاب والقبول العقد يكون بهما والقبض يتم به هذا العقد الذي هو الهبة.
أما في الجزئية الثانية فالأمر فيه متعلق بأن يكون الواهب وليا أو وصيا للموهوب له ففي هذه الحالة
قد ذكر القانون أن الإيجاب في هذه الحالة يكفي ولا يشترط القبض وهذا الرأي له وجاهته فإن الولي يكون حافظا لأملاك وأموال الذي يكون تحت ولايته فما من داعٍ لأن يقبض هذا الصغير الهبة التي تكون من وليه.
95) قانون المعاملات المدنية المادة (446)، ص 85.
96) انظر: محمد أحمد شحاتة حسين، المطول في شرح قانون المعاملات المدنية لسلطنة عمان، دار الكتب والدراسات العربية، الأزاريطة-
الإسكندرية، د. ط، د. ت، ج ?، ص 285-286.
??) انظر: المرجع السابق، ج 5، ص 286.
36