أحكام القبض في الهبة الحاتمي، ماجد بن ناصر بن محمد

أحكام القبض في الهبة

الجزء ١ · صفحة ٣٧

فرع: وبعد هذا التنظير لهذه المسألة ندرج هنا بعضا من الأبيات مما جاء في سلك الدرر مما له علاقة بهذه

بمسألة اشتراط القبض من عدمه في الهبة:

واختلف الأسلاف في الهبات

بدون قبـ ض وقبول آت

أثبتها بعض بدون ما ذكر وهو الذي عن صحب مالك شهر

وقيل بالقبول والقبض معا

وهو الذي ينسب للجمهور

دليلهم ما قد روي من قيل

لابنته عائ

شة إذ قال

وبطلت إلا إذا ما اجتمعا من سلف وخلف كثير صديقنا من هبـ ة النخيل لم تقبض يه فهو إرث آلا

وأكثر الأصحاب قالوا يكفي

قبوله من دون قبض الكف

لأنها كجملة العقـ

ــود

تصح مع قبولهـ

الموجود

إلا الهبات والد إلى ولد

فالقبض شرط عندهم إذا وجد

فهذه خصت من العموم

بخبر الصديق في المف

هوم

ولا تصح هبة المشاع مع

من

بين

مشترط القبض لأنه

وقد بسط الشيخ خلفان السيابي المسألة في هذه الأبيات فقد ذكر الأقوال وذكر من قال بهذه الأقوال المذاهب الإسلامية وقد أشار إلى أكثر قول الأصحاب وهو أن الهبة تكفي بالقبول ولا يلزم القبض وقد السبب في ذلك بأن جملة العقود تصح بالقبول فقط كالبيع وغيره فقد قاس الهبة على غيرها من

العقود

الأخرى.

فرع: وهنا بعض المسائل المتعلقة بالقبض:

*) السيابي؛ خلفان بن جميل السيابي (ت: ????، سلك الدرر الحاوي غرر الأثر، وزارة التراث القومي والثقافة عمان – مسقط، الطبعة:

الثانية، 1409هـ - ????م، ج?، ص ???.

??