الفرض والواجب عند الأصوليين الهطالية، منال بنت حميد بن علي

الفرض والواجب عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٢٥

شرح التعريف: لازم الأداء شرعاً: محتوم وملزم بـ لأداء شرعاً لأنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. لازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة يقصد هنا إذا كان الأمر متعلق بتحريم شيء كان حلالاً كان لابد من ترك ذلك الفعل، وكذلك الأمر لو كان في إحلال محرم كان لابد منه، ترك ذلك الفعل. من غير أن يكون دليله موجباً للعلم قطعاً أن الدليل الذي جاء يبين الحكم الشرعي الواجب ليس قطعاً بل يأتي ظنياً.

. وبناءً على ذلك يتضح لنا أن الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية (2): 1. الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا ظني كنصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة كفريضة

الصلاة.

والواجب ما ثبت بدليل ظني لا قطعي كخبر الآحاد الثابت الصحيح كوجوب الأضحية. 2. اللزوم في الفرض أكثر من اللزوم في الواجب ولذلك فإن عقاب تارك الفرض أكبر من عقاب تارك الواجب.

. أن منكر الفرض يكفر ومنكر الواجب لا يكفر.

4. الحنفية يتفقون مع الجمهور على أن الفرض والواجب كلاهما مطلوب فعله امتثالاً على

سبيل الحتم والإلزام وتاركه يستحق الذم والعقاب.

السرخسي أصول السرخسي، المرجع نفسه، ج?، ص ???

زيدان، عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، ط 6: د. م، مؤسسة قرطبة، 1396هـ - 1976م)، ص 31-32. الغزالي، الحكم الشرعي ومتعلقاته المرجع السابق، ص31-32.

16

(1)

(?)