الفرض والواجب عند الأصوليين الهطالية، منال بنت حميد بن علي

الفرض والواجب عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٢٤

جهة الإلزام: ليس على جهة التخيير بل على جهة الإلزام الذي يترتب عليه الذم لتاركه والثواب لفاعله.

ومثال على ذلك الصلاة يطلق عليها بناء على تعريف الجمهور الصلاة واجبة أو الصلاة فرض، من أدى الصلاة على الوجه الذي طلب منه استحق الثواب والمدح من

الله سبحانه وتعالى

استحق العقاب والذم.

أما من لم يؤدها وهو قادر على أدائها على غير عذر شرعي

المطلب الثاني: تعريف الفرض والواجب عند الحنفية.

تعريف الفرض اصطلاحاً: "اسم لمقدر شرعاً لا يحتمل الزيادة والنقصان وهو مقطوع

به لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم

قطعاً

من الكتاب والسنه المتواترة، أو الإجماع". فيكون

المؤدى مطيعاً لربه والتارك للأداء عاصياً. (?)

. شرح التعريف:

اسم مقدر شرعاً يقصد به محتوم ومقدر عليه العذاب لمن خالفه لأنه مقدر من عند

الشارع.

• لا يحتمل الزيادة والنقصان ثابت حيثما جاء لا يقبل زيادة ولا نقصان فيه يجيب

التقيد به كما جاء.

مقطوع به: ثابت قطعاً بأدلة ثابتة من هذه الأدلة التي ثبت به العلم القطعي الكتاب

والسنة المتواترة والإجماع.

تعريف الواجب اصطلاحاً: "ما يكون لازم الأداء شرعاً ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل

(1)

والحرمة"، من غير أن يكون دليله موجباً للعلم قطعاً. (?

(?) السرخسي، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل أصول السرخسي، تحقيق. أبو الوفا الأفغاني، د. ط، (لبنان

بيروت: دار المعرفة، د. ت)، ج?، ص ???.