الفرض والواجب عند الأصوليين
الجزء ١ · صفحة ٣٦المبحث الرابع: أنواع الفرض والواجب من حيث التقدير
ينقسم الفرض والواجب باعتبار المقدار المطلوب منه واجب المحدد والغير المحدد وسوف أبين فيما سيأتي تعريف كل من المحدد والغير المحدد وأمثلة عليها والفرق بينهما.
المطلب الأول: الفرض والواجب المحدد
التعريف:
"هو ما عين الشارع منه مقداراً محدداً (?)
شرح التعريف:
يقصد به ما عين الشارع أي أن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم أو في السنة النبوية للمكلف هذا الفرض أو الواجب المحدد، وقوله في التعريف مقداراً محدداً أي جعل له مقدار وبينه ولم يترك ذلك للمكلف حسب رغبته وهواء نفسه بل بين له كم هو المقدار لا يزيد ولا ينقص فيه والتقيد بما جاء به الشارع الحكيم.
. مثال عليه:
1. كالزكاة، الشارع الحكيم بين الزكاة الواجب إخراجها في وقت مخصوص ومدة مخصوصة ومقدار مخصوص أي بين للمكلف كل هذا حتى يكون المكلف عالماً بها وينفى الجهل عنها ولمن تعطى كذلك الشارع الحكيم بين ذلك.
2. الديات، الشارع الحكيم بين مقدار الديات ولم يترك ذلك للإنسان في تحديده سواء يعطى الحق أو أقل من الحق بل بين ذلك ووضحه مثل دية الذكور تساوي ضعف دية
أكثر.
من
الأنثى (15 ألف)، وديه الأنثى تساوي نصف دية الذكر (75ألف).
(?) زيدان، عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، ط 6: (د. م، مؤسسة قرطبة، 1396هـ - 1976م)، ص34.
??