الفرض والواجب عند الأصوليين
الجزء ١ · صفحة ٣٧المطلب الثاني: الفرض والواجب الغير المحدد
التعريف:
"هو الذي لم يحدد الشارع مقداره"
شرح التعريف:
(1) "
يقصد بغير المحدد أن الشارع الحكيم لم يحدد مقداره بل جعل ذلك للمكلف على قدر استطاعته، حاجة من ينفق عليه ولكن وفق ما حدده الله تعالى أن يعطيه ولا يمنعه منه.
. مثال عليه:
1. الإنفاق في سبيل الله (في غير الزكاة، فهذا ليس له حد محدود وإنما يتحدد بمقدار حاجة المحتاج وقدرة المنفق، فمن تعين عليه سد حاجة فقير، لزمه واجب غير المحدد، فعليه أن ينفق على هذا الفقير بمقدار ما تندفع به حاجته
مي
2. التعاون على البر، لم يحدد الشارع الحكيم مقدار تعاون الناس فيما بينهما أو ما الأعمال التي يتعاونون عليها بل ترك ذلك لقدرة المكلف تجاه من يعمل البر لصالحه ولم يحده. سوف أبين الفرق بين الفرض والواجب المحدد والفرض والواجب الغير المحدد. الفرض والواجب المحدد، يتعلق بالذمة وتصح المطالبة به من غير توقف على قضاء أو تراضي، لأنه محدد بنفسه، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه على الوجه الذي حدده الشارع، وثبت في ذمته. أما الفرض والواجب الغير محدد، لا يثبت ديناً في الذمة؛ لأنه الشأن فيما يثبت في الذمة أن يكون محدداً، وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بها، أو التراضي عليها عند الفقهاء لأنها قبل هاتين الحالتين لا تكون محددة فلا تثبت في الذمة ولا تصح المطالبة بها عن مدة سابقة لحكم القاضي أو التراضي. وعند البعض الآخر من الفقهاء:
(?)
زيدان الوجيز في أصول الفقه، المرجع السابق، ص 34.
??