التسعير في الفقه الإسلامي، وسلطة ولي الأمر فيه السيفي، أسعد بن سعيد بن عبد الله

التسعير في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٩

?) قياسا (خلاف الأولى) أن هناك كثير من المسائل التي أجازها الرسول خلاف الأصل مراعاة لمصالح الناس، ورفع الضرر والحرج عنهم، ومن ذلك قضية السلم في العقود وغيرها، فكذلك بنسبة للتسعير لعل الأصل فيه الحرمة، ولكن قد يحصل ضرر

وحرج كبير للناس بسبب المغالاة المفرطة في الأسعار مما فئة سيحرم من الناس من بعض السلع الضرورية فيحصل بذلك الضرر ويقع الحرج على الناس ومن هنا لابد أن يتدخل ولي الأمر لرفع هذا الضرر والحرج عنهم، لأن الشريعة جاءت مخاطبة لمراعاة مصالح الناس ودفع الضرر عنهم ورفع الحرج.

4) أن التسعير لا يوقع ضررا على البائع لأن التسعير قد أجيز وفق ضوابط، فعلى ولي الأمر أن يراعي الطرفين في التسعير فلا يغلب مصلحة طرف (البائع أو المشتري) على الطرف الآخر، ولابد له النظر في القيمة العدل حيث لا يتضرر البائع فيخسر تجارته ولا المشتري فيحرم من السلعة

كلفتها. بسبب

(??)