التسعير في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣١الفصل الثاني:
بعدما تطرقنا في الفصل الماضي إلى تعريف التسعير وآراء الفقهاء في مشروعيته وأدلتهم في ذلك من الكاتب والسنة والمعقول، سنتطرق في هذا
الفصل في المبحث الأول إلى الحالات التي يجب على ولي الأمر التسعير
فيها، وسنعرف في هذا المبحث كل حالة بعدها سنتطرق لحديث أهل العلم فيها وأخيرا سنذكر صورة لهذه الحالات، ثم سنتطرق في المبحث الثاني إلى كيفية التسعير وبعض أقوال أهل العلم فيه، وسنبدأ أولا بإيراد الحالات التي
توجب على ولي الأمر التسعير على النحو الآتي:
المبحث الأول: الحالات الموجبة على ولي الأمر التسعير:
بداية ننبه أن هذه الحالات ليست على سبيل الحصر وإنما نذكرها كأمثلة ذكرها
العلماء.
* المطلب الأول: الحالة الأولى: حال التواطؤ:
- والتواطؤ في اللغة:
" (تواطأ) القوم على الأمر توافقوا وفلان فلان على الأمر وافقه.
تواطأ) الرجلان: توافقا. "
?) إخراج: إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد عبد النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة،
تركية، الطبعة الثانية، ج 1، 1041.
(??)