التسعير في الفقه الإسلامي، وسلطة ولي الأمر فيه السيفي، أسعد بن سعيد بن عبد الله

التسعير في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

" تواطؤ (مفرد):

?) مصدر تواطأ على.

2) كون اللفظ موضوعا لأمر عام مشترك بين الأفراد على السواء ومتفقا عليه.

?) اشتراك في إثم أو ذنب، اتفاق على عمل خداع مخالف للقانون أو الضمير."" أما التواطؤ في الاصطلاح فلم نجد له تعريفا خلال اطلاعنا البسيط إلا أنا وجدنا أن بعض العلماء ذكر أنه لا يخرج عن التعريف اللغوي فسنكتفي بذكر التعريف اللغوي.

لقد تكلم العلماء عن هذه الحالة ونذكر قول بعض لعلماء كما ذكر عنهم ابن تيمية فقد قال " منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدروه، أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى."

وذكر أيضا ابن تيمية " إذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطؤوا على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف وينموا ما يشترونه، كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى بيع ذلك وشرائه، وما احتاج بيعه وشرائه الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة."3

عموم

2) أحمد مختار عبد الحميد عمر، ت (1424هـ)، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب د م، الطبعة الأولى - 1429هـ - 2008م، ج ?، ص 2460. (المكتبة الشاملة)

) ابن تيميه، أحمد الحسبة في الإسلام تحقيق إبراهيم رمضان دار الفكر، لبنان، ص??.

(??)