التسعير في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥١الخاتمة:
نستخلص من بحثنا هذا، أن التسعير جائز في حالات الضرورة رفعا للضرر الواقع على العامة وهو قول الجمهور، ونجد آراء لبعض الفقهاء بعدم تجويز ذلك، وهو أمر
فيه حرج كبير على العامة وضرر بالغ ظاهر، فجاء تجويزه عند من أجازه من الجمهور خلافا للأصل والنصوص الواردة التي يظهر فيها الحرمة، وذلك مراعاة المصالح الناس ورفع الحرج عنهم، ثم بينا بعض الحالات التي يجب فيها على ولي الأمر التسعير، ثم بينا كيفيته لتجنب المانع للتسعير وهو إيقاع ضرر على الباعة، حيث بينا كيف تجري عملية التسعير حيث يكون هناك توازن بين مصالح الكافة وليس نظرة قاصرة لمصلحة العامة دون مصلحة الباعة، ثم بينا ضوابط هذه السلطة، في قسمين أولهما الضابط الموجب على ولي الأمر التسعير، وأما الآخر تحدثنا فيه
عن ضوابط صحة تصرفات ولاة الأمر.
(47)
٥١ / ٦٤
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.