التسعير في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٠فذكر السبكي ومتى "أمكن حصول الجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة
فإذا تحقق عنده مصلحة خاصة وراجحة نهى عنها ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له ومتى كان شيء مستمرا لم يكن لأحد من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير.
فلا
11) السبكي أبي الحسن تقي الدين، فتاوى السبكي، دار المعرفة، بيروت، د ط، د ت، ج?، ص185.
(46)
٥٠ / ٦٤
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.