التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ١٤المطلب الثاني تعريف العقار لغة واصطلاحًا:
تعريف العقار لغة:
العقار: بالفتح هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل والضيعة والأرض. يقال: ما له دَارٌ ولا عقار. وخص بعضهم بالعقار النخل، فيقال للنخل خاصة من بين المال عقارًا، وربما أُطلق العقار على المتاع، ففي البيت عقارٌ حَسَنٌ أَي مَتَاعٌ وأَدَاة (1).
تعريف العقار اصطلاحًا:
تنقسم الأموال في الشريعة الإسلامية إلى عقار ومنقول، فالعقار ما لا يمكن نقله وتحويله. والمنقول كل ما يمكن نقله وتحويله ولو بتغيير صورته كالبناء والغراس (2)، واتفق الفقهاء على دخول الأرض في مسمى العقار سواء كانت أراض للزراعة أم كانت للبناء أم لغير ذلك، ويشمل المنقول ما عدا ذلك.
من
الأموال (?).
واختلفوا فيما عدا الأرض كالدار والغراس وغيرهما على قولين:
القول الأول: ما لا يمكن نقله وتحويله أبدًا. وهذا لا ينطبق إلا على الأرض. وهو مذهب الحنفية
(?) - انظر:
- الفيومي،، أبو العباس أحمد
بن محمد (ت: ???هـ)، المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، ????م، ص 250، مادة "عقر".
- ابن منظور، لسان العرب، م 12، ص 225-226، مادة "عقر".
(?) - وهذا تعريف الحنفية للعقار. فهم لا يعتبرون البناء والأشجار من العقار.
(?) – أبو زهرة محمد الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، مصر، ب. ط، ب. ت، ص59. ينظر: باشا، محمد قدري (ت: 1306هـ)، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، شرح وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية دار السلام، ط ? مصر - القاهرة، 1432هـ - ????م، ص??.
-
(1)