التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية (بنك نزوى أنموذجا) التوبي، مروان بن شيخان بن خلف

التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية

الجزء ١ · صفحة ١٥

(1)

يقول

فهم يطلقون على الغراس والبناء عقارًا بالتبع للأرض، فإذا انفصلا عن الأرض فليسا بعقار (? الإمام محمد أبو زهرة: غير" أن من أنواع المنقول ما يأخذ حكم العقار تبعًا له وهو البناء والغراس، فهما يدخلان في العقار تبعاً له في بعض العقود والتصرفات الشرعية، لأنهما متصلان به اتصال قرار وثبات، ولا حاجة للنص عليهما، لإدخالهما في ضمن ما يشمله العقد" (?).

والقول الثاني: أن العقار ما لا يمكن نقله وتحويله مع بقاء هيئته وصورته، فهم يعتبرون العقار يشمل البناء والأشجار؛ إذ بنقلهما تتغير صورتهما. وهو مذهب المالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5).

-1

-?

والاتجاه المختار هو ما يوافق المالكية والشافعية لأمرين

(1):

أنه موافق لما جاء في السنة النبوية من توسيع معنى العقار ليشمل النخل والغراس عمومًا. أنه موافق للمعنى اللغوي الذي يوسع معنى العقار كما سبق بيانه في التعريف اللغوي.

فيكون تعرف العقار: هو المال الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله إلى مكان آخر دون أن تتغير هيئته كالأرض والبناء والأشجار (?).

(?) – ينظر: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت: 861هـ)، فتح القدير دار الفكر، بيروت، ب. ط، ب. ت،

ج 6، ص 215.

(?) – أبو زهرة، محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص59.

(?)

. ينظر: الخرشي، أبو عبدالله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (ت: ????هـ)، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر، بيروت، ب. ط، ب. ت، ج ?، ص158.

(4) – الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس (ت: 1004هـ)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، 1404هـ - 1984م، ج 4، ص 93.

(5) – ينظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت: 620هـ)، المغني، تحقيق: عبدالله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار الهجر، ج?، ص364.

(1) - العميرة، أحمد بن عبدالعزيز نوازل العقار، دار الميمان السعودية - الرياض، ط 1، 1432هـ - 2011م، ص 39.

14