التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ٢٨المبحث الأول: التمويل بالمرابحة في البنوك الإسلامية
المطلب الأول: تعريف المرابحة لغة واصطلاحًا:
المرابحة لغة: مشتقة من الربح. الربح والرَّبَحُ والرَّباحُ: النَّماء في التَّجْر. وأَرْبَحته على سلعته أي أَعْطَيْتُهُ ربعًا، وقد أَرْبَحَه يَمَتَاعِه، وأَعْطَاهُ مَالًا مُرابَحَةً أي على الربح بينهما، وبعتُ الشيء مرابحة (1).
المرابحة اصطلاحًا: "هو بيع الشيء بما اشتري به مع زيادة قدر مخصوص عليه بعلم المشتري الثاني بذلك لإعلام البائع له ودخوله على رسم ذلك. وقد عرفه المصنف بعد بقوله وهو: أن يذكر بائع لمشتر ثمن مبيع ويشترط ربحا ما" (2).
والمرابحة نوع من بيوع الأمانة، فالبيع ينقسم إلى قسمين:
1 - بيوع الأمانة (?)
: وهي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص، وسميت بيوع لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:
الأمانة
(1) - ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 75-76، مادة
11
(?) – أطفيش، محمد بن يوسف (ت: ????هـ)، شرح النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد - جدة، ط 3، 1405هـ – 1985م،
ج?، ص???. ينظر:
الدبيان، دبيان بن محمد المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الهيئة العامة للأوقاف، الرياض، 1432هـ، م3، ص 289. الطيار، عبدالله، وآخرون الفقه الميسر، مدار الوطن للنشر، الرياض، ط، 2، 1433هـ - 2012م، ج?، ص 23.
??