التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية (بنك نزوى أنموذجا) التوبي، مروان بن شيخان بن خلف

التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية

الجزء ١ · صفحة ٢٩

النوع الأول: بيع مرابحة: وهو أن يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يزيد عليه فيقول البائع للمشترى: هذه عليَّ بكذا وسأبيعها بكذا. بزيادة على رأس مالها.

النوع الثاني: بيع التولية: وهي أن يحدد فيها أن السلعة برأس مالها ثم يبيعها بنفس رأس المال بلا زيادة ولا

خسران.

النوع بثمن أقل.

الثالث:

-?

بيع الوضيعة أو الخسارة أو النقيصة أو المحاطة: وهي التي يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يبيعها

بيوع مساومة: ومعنى بيع المساومة البيع الواقع بالمشاحة هذا يقول بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر بكذا (?). فيتفق البائع والمشتري على ثمن معين بعد مفاوضات (مساومة)، دون النظر إلى الثمن الأول (تكلفة السلعة على البائع) (2).

مني

لا.

وتقسيم

هذه البيوع ا المختلفة إلى هذه الأقسام إنما هو باعتبار الإخبار بالثمن، لأنه إما أن يخبر بالثمن أو

المطلب الثاني: مشروعية عقد المرابحة:

-1

مشروعية المرابحة من القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزيوا﴾ (البقرة: 275)، والمرابحة بيع، والبيع جائز شرعا.

وقوله عز وجل: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

(البقرة: ???)

قوله تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ (النساء: 29)، والمرابحة بيع بالتراضي.

(?) – أطفيش محمد بن يوسف شرح النيل، ج??، ص 209. (2) - محمود حسين وحسين محمد المصارف الإسلامية، ص???.

??