التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ٢٩النوع الأول: بيع مرابحة: وهو أن يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يزيد عليه فيقول البائع للمشترى: هذه عليَّ بكذا وسأبيعها بكذا. بزيادة على رأس مالها.
النوع الثاني: بيع التولية: وهي أن يحدد فيها أن السلعة برأس مالها ثم يبيعها بنفس رأس المال بلا زيادة ولا
خسران.
النوع بثمن أقل.
الثالث:
-?
بيع الوضيعة أو الخسارة أو النقيصة أو المحاطة: وهي التي يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يبيعها
بيوع مساومة: ومعنى بيع المساومة البيع الواقع بالمشاحة هذا يقول بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر بكذا (?). فيتفق البائع والمشتري على ثمن معين بعد مفاوضات (مساومة)، دون النظر إلى الثمن الأول (تكلفة السلعة على البائع) (2).
مني
لا.
وتقسيم
هذه البيوع ا المختلفة إلى هذه الأقسام إنما هو باعتبار الإخبار بالثمن، لأنه إما أن يخبر بالثمن أو
المطلب الثاني: مشروعية عقد المرابحة:
-1
مشروعية المرابحة من القرآن الكريم:
قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزيوا﴾ (البقرة: 275)، والمرابحة بيع، والبيع جائز شرعا.
وقوله عز وجل: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
(البقرة: ???)
قوله تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ (النساء: 29)، والمرابحة بيع بالتراضي.
(?) – أطفيش محمد بن يوسف شرح النيل، ج??، ص 209. (2) - محمود حسين وحسين محمد المصارف الإسلامية، ص???.
??