التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ٣٨3- لا يجوز إبرام عقد البيع بين الأمر بالشراء والمصرف إلا بعد شراء المصرف السلعة وقبضه لها حقيقة أو
حكمًا.
جاء في المعايير الشرعية: " يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها. فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة محل المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكما أو بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض. كما يعتبر بيع المرابحة غير صحيح إذا كان عقد الشراء الأول باطلا لا يفيد ملكا تاما للمؤسسة" (1).
4- للمصرف اشتراط حق الخيار على بائع السلعة مدة معلومة حيث يمكن للمصرف ردها إلى البائع خلال مدة خيار الشرط.
وهذا موافق للبند (رقم (5/3/2 من معايير المرابحة. حيث جاء فيه: " يجوز أن تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة، فإذا لم يشتر العميل السلعة أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خيار الشرط المقرر شرعا، ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل، بل بالبيع الفعلي إليه ويستحسن أن ينص في خيار الشرط على أن عرض السلعة للبيع لا يسقط الخيار " (2)
. لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدول (الدين سواء كان المدين موسرًا أو
معسرًا
للمصرف أن يحسم جزءًا من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد بدون أن يكون للمشتري حق في المطالبة (1)
(1) - المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم ? البند (رقم: ?/?/?)، ص???. (2) - المعايير الشرعية المعيار الشرعي رقم (? البند رقم (5/?/? من معايير المرابحة. ص206.
(?) – هذا الضابط يوافق البند رقم (7/5 من معايير المرابحة. انظر: ص 216 من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
??