التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية (بنك نزوى أنموذجا) التوبي، مروان بن شيخان بن خلف

التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

المبحث الثاني التمويل بالإجارة في البنوك الإسلامية

المطلب الأول: تعريف الإجارة لغة واصطلاحًا:

تعريف الإجارة لغة:

مشتقة من الأجر، والأجر: جزاء العمل. والفعل: أَجَرَ يَأْجُرُ أَجْرًا، والمفعول: مَأْجُور. والأخير: المُسْتَأجر.

والإجارة: ما أعطيت من أجر في عمل (?).

تعريف الإجارة اصطلاحًا:

الإجارة تنقسم إلى قسمين اثنين هما إجارة أبدان وإجارة، أعيان ولكل قسم منها أحكام تخصه.

أولا: إجارة الأبدان

تعريف إجارة الأبدان: عرفها صاحب النيل بقوله: بدل مال بعناء، واعترضه القطب في الشرح بأنه غير جامع؛ لأن من الإجارة الجائزة عنده ما تكون عناء بعناء فالأولى أن يقال هي: بدل مال أو عناء بعناء

وتنقسم إجارة الأبدان أو الأعمال إلى قسمين:

1 - أجير خاص: هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة ولا يعمل لغير مستأجره.

-?

أجير عام وهو الأجير المشترك الذي يتقبل العمل لعامة الناس، كالحداد أو الصباغ أو الخياط.

(?) – الفراهيدي، الخليل بن أحمد، معجم العين م6، ص???، مادة "أجر".

(?) – أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل، ج ??، ص??. راجع: الكندي، ماجد بن محمد، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ط 1، 1434هـ - 2013م، ص 262.

??