التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ٤٠المبحث الثاني التمويل بالإجارة في البنوك الإسلامية
المطلب الأول: تعريف الإجارة لغة واصطلاحًا:
تعريف الإجارة لغة:
مشتقة من الأجر، والأجر: جزاء العمل. والفعل: أَجَرَ يَأْجُرُ أَجْرًا، والمفعول: مَأْجُور. والأخير: المُسْتَأجر.
والإجارة: ما أعطيت من أجر في عمل (?).
تعريف الإجارة اصطلاحًا:
الإجارة تنقسم إلى قسمين اثنين هما إجارة أبدان وإجارة، أعيان ولكل قسم منها أحكام تخصه.
أولا: إجارة الأبدان
تعريف إجارة الأبدان: عرفها صاحب النيل بقوله: بدل مال بعناء، واعترضه القطب في الشرح بأنه غير جامع؛ لأن من الإجارة الجائزة عنده ما تكون عناء بعناء فالأولى أن يقال هي: بدل مال أو عناء بعناء
وتنقسم إجارة الأبدان أو الأعمال إلى قسمين:
1 - أجير خاص: هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة ولا يعمل لغير مستأجره.
-?
أجير عام وهو الأجير المشترك الذي يتقبل العمل لعامة الناس، كالحداد أو الصباغ أو الخياط.
(?) – الفراهيدي، الخليل بن أحمد، معجم العين م6، ص???، مادة "أجر".
(?) – أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل، ج ??، ص??. راجع: الكندي، ماجد بن محمد، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ط 1، 1434هـ - 2013م، ص 262.
??