التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ٤٧المبحث الثالث: التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية
المطلب الأول: تعريف الشركة لغة واصطلاحًا:
الشركة لغة: "الشّركَة والشركة سواء: مُخَالَطَةُ الشَّريكين. يقال: اشْتَركنا بِمعنى تَشاركنا، وقد اشْتَركَ الرَّجُلانِ وتشاركا وشارك أَحدهما الآخر" (?).
الشركة اصطلاحًا: اختلاط النصيبين فصاعدا، بحيث لا يتميز، ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن
"
A
لم يوجد اختلاط النصيبين"
(?)
المطلب الثاني: مشروعية المشاركة:
من أدلة مشروعية المشاركة من الكتاب:
1 - قال الله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخلَطَةِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْر (ص: 24). والخلطاء الشركاء، وهذا إن كان شرع من قبلنا فهو شرع لنا ما لم يأت في
شريعتنا ما ينسخه.
?- قال تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (الزمر: (29).
3- قال تعالى: {فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثُّلُثِ) (النساء: 12).
(1) - ابن منظور، لسان العرب، م10، ص448.
(?) – الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت: 816هـ)، كتاب التعريفات دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ -
????م، ص126.
46